responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 78

باب 7 : أن الأولاد إذا تبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها لا في تدبيرهم.
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكه ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار، قلت له: أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم، قلت: أرأيت ان ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقى أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها وان يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا، إنما كان له ان يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب.

باب 8 : ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث. - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: المدبر من الثلث. الحديث.
[2] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم. ورواه الصدوق مرسلا.
.


الباب 7 فيه حديث:
[1] الفروع 2: 135، يب 2: 321، صا 4: 29 فيها: (مملوكته) وأورد صدره أيضا في 1 / 5
راجع 10 / 3 من نكاح العبيد.
الباب 8 فيه 3 أحاديث:
[1] الفقيه 2: 39، أورد تمامه عنه في 4 / 2 ههنا وعن التهذيب والكافي في ج 6 في
1 / 19 من الوصايا.
[2] يب 2: 321، صا 4: 31، الفقيه 2: 40.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست