responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 77
[6] وعن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل قال: إذا مت فجاريتي فلانة حرة فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالها؟
قال: عتقت الجارية وأولادها مماليك.
[7] ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله وزاد: وسألته عن الرجل يقول لمملوكه: يا أخي أو يا بنى أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.
أقول: هذا محمول على التقية وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 6 : ان المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكته بعد التدبير فهم مدبرون وانه إذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد ابن معاوية قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية " بإذن مولاه فولدت منه أولادا. يه " فمات قبل سيده قال: فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره وأرى أن أم ولده للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.


[6] قرب الإسناد: 119.
[7] بحار الأنوار 10: 286 فيه: ما حالهم.
راجع ب 30 من نكاح العبيد وتقدم ما يدل على ذلك في 3 / 3 راجع ب 6 و 7.
الباب 6 فيه حديث:
[1] يب 2: 321، الفقيه 2: 39، الفروع 2: 135 فيه وفي الفقيه: (بأمر (باذن خ يه)
مولاه فولدت منه أولادا ثم إن المدبر مات) ورواه الصدوق في المقنع: 38 عن الرضا
عليه السلام مثله وفيه: وارى ان أم ولده رق للذي دبره.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 3 راجع ب 5.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست