responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 70
قال: ادع بهذا الدعاء للآبق واكتب في ورقة " اللهم السماء لك والأرض لك وما بينهما لك فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده على وتظفرني به " وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة ثم ادفنه أو ضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي كان يأوى فيه بالليل.
[2] وباسناده عن أبي جميلة عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس: " بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور " ثم لفها ثم اجعلها بين عودين ثم القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوى فيه. ورواه في المقنع مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على جملة من احكام العتق في بيع الحيوان وفي الوصايا وفي نكاح الإماء وفي المهور وفي العدد وغير ذلك، ويأتي ما يدل على جملة أخرى منها.

باب 75 : عدم جواز الرجوع في العتق.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك عز وجل في شئ مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق.
ورواه الحميري وابن فهد كما مر في الزكاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


[2] الفقيه 2: 48، المقنع: 39 فيه: في بيت.
الباب 75 فيه حديث:
[1] يب 2: 376، اخرج نحوه عن قرب الإسناد وعدة الداعي في ج 4 في 1 و 2 / 24 من الصدقة
راجعهما وعن التهذيب في ج 6 في 3 / 11 من الوقوف.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 11 من الوقوف و 1 / 10 من الهبات.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست