responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 69
أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه وكان موافقا وكان محسنا إليه فلا يبعه ولا كرامة له.

باب 72 : حكم العبد الآبق إذا سرق وأبي ان يرجع.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه بمنزلة المرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلة.
أقول: وتقدم ما يدل على أن الإباق بمنزلة الارتداد عن الاسلام.

باب 73 : ان عبد الذمي إذا أسلم تعين بيعه من مسلم.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى بعبد لذمي قد أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 74 : ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق وجملة من أحكام العتق.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام


الباب 72 فيه حديث:
[1] الفقيه 2: 47. أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في ج 9 في 1 / 32 من حد السرقة
وعنهما مع اختلاف في 1 / 8 من حد المرتد.
تقدم ان الإباق بمنزلة الارتداد في ج 7 في ب 35 من أقسام الطلاق.
الباب 73 فيه حديث:
[1] يب 2: 87، أخرجه عنه وعن الكافي والنهاية في ج 6 في 1 / 28 من عقد البيع ورواه أحمد
في النوادر: 62 عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا أوتى.
الباب 74 فيه حديثان:
[1] الفقيه 2: 48.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست