responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 465
باب 44 وجوب اطعام الجائع عند ضرورته [1] محمد بن علي بن الحسين في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن ابن سنان عن فرات بن أحنف قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام من بات شبعانا وبحضرته مؤمن جائع طاو قال الله عز وجل: ملائكتي! أشهدكم على هذا العبد انى قد أمرته فعصاني وأطاع غيري ووكلته إلى عمله وعزتي وجلالي لا غفرت له أبدا.
[2] قال: وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله تبارك وتعالى: ما آمن بي من بات شبعانا وأخوه المسلم طاوي. أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن مثله وكذا الذي قبله.
[3] قال: وفي رواية الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما آمن بي من أمسى شبعانا وأمسى جارة جائعا.
[4] محمد بن الحسن في المجالس والاخبار عن جماعة عن أبي المفضل عن حميد بن زياد عن القاسم بن إسماعيل عن عبد الله بن جبلة عن حميد بن جنادة عن أبي - جعفر عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أفضل الأعمال عند الله أبراد الكباد الحارة واشباع الكباد الجائعة. والذي نفس محمد بيده لا يؤمن بي عبد يبيت شبعان وأخوه أو قال جاره المسلم جائع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


الباب 44 - فيه 4 أحاديث:
[1] عقاب الأعمال: 29 فيه: (محمد بن سنان) المحاسن: 97.
[2] عقاب الأعمال: 29 فيه: (طاو) المحاسن: 98 فيه: من أمسى شبعان
[3] المحاسن: 98.
[4] المجالس والاخبار: 28 فيه: الأكباد.
راجع ب 29 و 32 و 43.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست