responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 31
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يعطى الرجل مالا ليشتريه فيعتقه فقال: لا يصلح له ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله الا انه اقتصر على قوله: لا يصلح.
[2] وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال له العبد فيما بينهما لك على كذا وكذا يأخذه منه؟ قال: يأخذه منه عفوا ويسأله إياه في عفوه فان أبي فليدعه. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن ميسرة.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.

باب 27 : استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلا وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر
[1] محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن بكير بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر فقال: يكون لي غلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه فهل أعتقه أحب إليك أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: ان العتق في بعض الزمان أفضل وفي بعض الزمان الصدقة أفضل، فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل وإذا كانوا " كانت خ ل " شديدة حالهم فالصدقة


[1] الفروع: 138 يب 2: 313.
[2] الفروع 2: 139 فيه: (ان لك) الفقيه 2: 50 راجع ب 68.
الباب 27 فيه حديث:
[1] الفروع 2: 138، الفقيه 2: 43، اخرج ذيله عنهما وعن التهذيب وقرب الإسناد
في 11 / 38. تقدم ما يدل على استحباب اختيار الصدقة على العتق في ج 4 في ب ويأتي ما يدل على
جواز عتق الفاسق في ب 48.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست