اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 245
عليه السلام عن صيد الحمامة تسوى نصف درهم أو درهما، قال: إذا عرفت صاحبه فرده عليه وان لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله. [3] محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: الطير إذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه الا أن يعرف صاحبه فيرده عليه. [4] قال: ونهى أمير المؤمنين عليه السلام عن صيد الحمام بالأمصار. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي اللقطة.
باب 37 : ان من صاد طيرا مستوى الجناحين لا يعرف له مالكا فهو له. [1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن اخذه. [2] وعنهم عن أحمد عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الطائر يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ قال: يا إسماعيل عاف أو (أم - خ ل) غير عاف؟ قلت: وما العافي؟ قال: المستوى جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث شاء (قال - كا): هو لمن اخذه حلال. [3] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
[3] الفقيه 2: 105. يأتي ما يدل على ذلك في ب 37. [4] الفقيه 2: 105. يأتي ما يدل على ذلك في ب 37. الباب 37 - فيه 6 أحاديث: [1] الفروع 2: 145 فيه عمن رواه بدل عن زرارة ولعله تصحيف من الطابع يب 2: 353 فيه: الطير. [2] الفروع 2: 145 يب 2: 353 فيهما: عن أبي عبد الله (ع). [3] الفروع 2: 145 يب 2: 353.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 245