responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 245
عليه السلام عن صيد الحمامة تسوى نصف درهم أو درهما، قال: إذا عرفت صاحبه فرده عليه وان لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
[3] محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: الطير إذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه الا أن يعرف صاحبه فيرده عليه.
[4] قال: ونهى أمير المؤمنين عليه السلام عن صيد الحمام بالأمصار.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي اللقطة.

باب 37 : ان من صاد طيرا مستوى الجناحين لا يعرف له مالكا فهو له.
[1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن اخذه.
[2] وعنهم عن أحمد عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الطائر يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ قال: يا إسماعيل عاف أو (أم - خ ل) غير عاف؟ قلت: وما العافي؟
قال: المستوى جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث شاء (قال - كا): هو لمن اخذه حلال.
[3] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله


[3] الفقيه 2: 105. يأتي ما يدل على ذلك في ب 37.
[4] الفقيه 2: 105. يأتي ما يدل على ذلك في ب 37.
الباب 37 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع 2: 145 فيه عمن رواه بدل عن زرارة ولعله تصحيف من الطابع يب 2:
353 فيه: الطير.
[2] الفروع 2: 145 يب 2: 353 فيهما: عن أبي عبد الله (ع).
[3] الفروع 2: 145 يب 2: 353.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست