responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 244
[3] وعنه عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض أصحابه رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، قال: لا بأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة.
[4] وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ربما رميت بالمعراض فاقتل، فقال: إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وان اعتدلا فكلهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله الا الأول.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.

باب 36 : ان من صاد طيرا فعرف صاحبه أو ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أم أكثر
[1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له امساكه يرده عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا، قال: هو له.
[2] وعنهم عن أحمد عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن


[3] الفروع 2: 154 يب 2: 357 فيه: محمد بن عيسى (أحمد بن محمد بن عيسى خ)
[4] الفروع 2: 154 يب 2: 357 فيه: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي
عبد الله عن جعفر بن محمد (ع). وفيه إذا قطعته.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 16 ويأتي ما يدل عليه في 6 / 19 من الأطعمة المباحة.
الباب 36 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع 2: 145 يب 2: 353 فيه: (فان هو أصاد) (بتشديد الصاد صاد) أخرجه
باسناد آخر عن التهذيب في 1 / 15 من اللقطة.
[2] الفروع 2: 145 يب 2: 353 فيه: رده.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست