اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 244
[3] وعنه عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض أصحابه رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، قال: لا بأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة. [4] وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ربما رميت بالمعراض فاقتل، فقال: إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وان اعتدلا فكلهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله الا الأول. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
باب 36 : ان من صاد طيرا فعرف صاحبه أو ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أم أكثر [1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له امساكه يرده عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا، قال: هو له. [2] وعنهم عن أحمد عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن
[3] الفروع 2: 154 يب 2: 357 فيه: محمد بن عيسى (أحمد بن محمد بن عيسى خ) [4] الفروع 2: 154 يب 2: 357 فيه: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن جعفر بن محمد (ع). وفيه إذا قطعته. تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 16 ويأتي ما يدل عليه في 6 / 19 من الأطعمة المباحة. الباب 36 فيه 4 أحاديث: [1] الفروع 2: 145 يب 2: 353 فيه: (فان هو أصاد) (بتشديد الصاد صاد) أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في 1 / 15 من اللقطة. [2] الفروع 2: 145 يب 2: 353 فيه: رده.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 244