responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 243

باب 34 : جواز أكل السمك، إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم وأخرجوه من الماء حيا وتحريم صيدهم لغير السمك إذا قتلوه
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس فقال: لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا والا فلا تجوز شهادتهم عليه الا ان تشهده. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 35 : حكم من ضرب الصيد فقده نصفين أو قطع منه عضوا فأبانه
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يضرب الصيد فيجد له بنصفين قال: يأكلهما جميعا وان ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان منه واكل سايره.
[2] وعنه عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله؟ قال: نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب.
أقول: هذا مخصوص بما لو كان ما يلي الذنب أصغر لما مضى ويأتي.


الباب 34 - فيه حديث:
[1] الفروع 2: 144 فيه: (إذا أعطوكها) يب 2: 341 صا 4: 64 فيه: (تشهده أنت)
أخرجه أيضا في 3 / 32 من الذباحة راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك أن كان شرطية الاسلام للتسمية في ب 33 راجع ب 32 من الذباحة
ويأتي في 6 و 19 / 27 من الذباحة: كان علي (ع) ينهى عن ذبائحهم (اي ذبائح نصارى العرب)
وعن صيدهم ونكاحهم.
الباب 35 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع 2: 154.
[2] الفروع 2: 154 يب 2: 357.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست