responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 227

باب 14 : ان صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا ثم وجد ميتا لم يحل.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي بن درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا يغيب عنك فدعه، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 15 : إباحة صيد كلب المجوسي والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال والا لم يحل
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمى حين يرسله أياكل مما (ما - خ ل) أمسك عليه؟ قال: نعم لأنه مكلب " كلب - خ ل " وذكر اسم الله عليه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم " عن سيف بن عميرة: يب " عن منصور بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى أستعير كلب المجوسي فأصيد به، قال: لا تأكل من صيده الا أن يكون علمه مسلم فتعلم. و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه.
[3] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام


الباب 14 فيه حديث:
[1] يب 2: 346، أورد تمامه في 15 / 9.
يأتي ما يدل عليه في 2 / 27 راجع ب 5 و 18 وذيله.
الباب 15 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع 2: 142 يب 2: 346 صا 4: 70 فيه: (أيأكل منه مما أمسك عليه) الفقيه 2: 103
[2] الفروع 2: 142 يب 2: 346 فيه: (فقلت كلب مجوسي أستعيره فأصيده) وهو
خال عن قوله: (فتعلم) صا 4: 70 فيه سيف بن عميرة عن منصور بن حازم
[3] الفروع 2: 142 يب 2: 346 صا 4: 70.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست