responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 226
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: كل ما أكله الكلب إذا سميت فان كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[5] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أرسل ولم يسم فلا يأكله الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 13 : انه لا يجزئ أن يسمى شخص آخر غير الذي أرسل الكلب.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن حمزة القمي عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن زرارة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحبه الكلب كلبه ويسمى غيره أيجزئ ذلك؟ قال: لا يسمى الا صاحبه الذي أرسله.
[2] وعنه عن أحمد بن حمزة عن محسن بن أحمد عن يونس عن أبي بصير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزى ان يسمى الا الذي أرسل الكلب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


[5] يب 2: 345: أورد تمامه في 15 / 2.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 / 49 من النجاسات وهاهنا في ب 1 و 2 وفي 1 و 2 و 3 /
4 و 2 / 5 و 1 / 7 و 2 8 و 6 / 9 ويأتي ما يدل عليه في ب 13 و 15 و 27 و 32 راجع 5 / 1 من
الأطعمة المحرمة و 4 / 34 منها.
الباب 13 فيه حديثان:
[1] يب 2: 345.
راجع ب 12 وذيله و ب 27 فان جميع الروايات ظاهرة في تسمية الذي أرسل.
[2] تقدم آنفا تحت رقم 1.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست