responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 216

باب 6 : انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها الا إذا أدرك ذكاته.
[1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد " عن سالم " وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت: فالفهد.
قال: ان أدركت ذكاته فكل، قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال: لا ليس شئ يؤكل منه مكلب الا الكلب. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] وعنهم عن سهل وعن علي عن أبيه وعن محمد عن أحمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا ينبغي أن يؤكل مما قتله الفهد. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[3] وباسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران في حديث قال: سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال: ان أدركته حيا فذكه وكله وإن كان قد قتله فلا تأكل منه.
[4] وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ذكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال: فقال: هما مما قال الله " مكلبين " فلا بأس بأكله.


الباب 6 فيه 8 أحاديث:
[1] الفروع 2: 140 فيه: (كل والا فلا) وفيه: فقال لي لا ليس شئ (يؤكل منه خ)
مكلب. يب 2: 345 فيه: (ليس شئ مكلب) أخرجه عن التهذيب وباسناد آخر عن الكافي
في حديث تقدم في 2 / 1. ورواه العياشي في تفسيره 1: 294 من قوله: قلت فالفهد ليس
بمنزلة الكلب.
[2] الفروع 2: 140 يب 2: 344، أورد صدره في 1 / 8.
[3] يب 2: 345 ص 4: 69 فيه: (وان قتله) وأورد صدره في 16 / 2.
[4] يب 2: 346.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست