responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 215
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ويأتي ما يدل على أن حكم الفهد هنا محمول على التقية.

باب 5 : ان الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم أو اشتبه قاتله منهما لم يحل الا ان يدرك ذكاته.
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث صيد الكلب قال: وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] وعنه عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه " أصحابنا - خ ل " عن الحسين بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعها في الصيد، فقال: لا يؤكل منه لأنك لا تدرى اخذه معلم أم لا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[3] محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه الا ان تدرك ذكاته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.


تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1 و 2 و 12 / 2 ويأتي حكم الفهد في ب 6.
الباب 5 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع 2: 140 يب 2: 345. أورد صدره بالاسناد وإسنادين آخرين في 2 / 1
وذيله في 1 / 6.
[2] الفروع 2: 141 فيه: (فاشتركن جميعا) يب 2: 345 فيه: سموا (شدوا
خ) وفيه: فاشتركت جميعا.
[3] الفقيه 2: 105، أورد صدره في 3 / 8 وذيله في 3 / 26.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 وتقدم ما يدل على حلية ما يصيده المعلم في ب 1 و 2 و
على عدم حلية ما يصيده غير المعلم أو حيوان آخر في ب 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 9 و 10


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست