responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 198
بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك ومالك انشاء الله، قال: فقال الرجل: فرجت عني يا بن رسول الله جعلني الله فداك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب.

باب 15 : حكم نذر المرأة بغير اذن زوجها والمملوك بغير اذن سيده والولد بغير اذن والده
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا بإذن زوجها الا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها. وباسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان مثله الا أنه قال: أو صلة قرابتها، ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: ليس على المملوك نذر الا ان يأذن له سيده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في اليمين وتقدم اطلاق اليمين على النذر في عدة أحاديث لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر.

باب 16 : حكم من نذر ان ولد له غلام وأدرك ان يحجه أو يحج عنه فمات الأب
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن


الباب 15 فيه حديثان:
[1] الفقيه.. و 2: 58 و 140 يب 2: 320، ما خرجه عنهما وعن الكافي في ج 6 في
1 / 17 من الوقوف وفي ج 7 في 1 / 5 من النفقات و 2 / 44 من العتق.
[2] قرب الإسناد: 52.
راجع ب 10 من الايمان.
الباب 16 فيه حديث:
[1] الفروع 2: 374 يب 2: 334.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست