responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 197
فماذا ان قدمت ان تركت ذلك؟ قال: لا انى أخاف ان ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 14 : 1 ان من عاهد الله ان يتصدق بجميع ما يملك جاز له ان يقوم داره وجميع ملكه ويبيع به ثم يتصدق بالقيمة أولا فأولا فان بقي شئ أوصى به
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر عليه السلام فسلم عليه ثم جلس وبكى ثم قال له: جعلت فداك انى كنت أعطيت الله عهدا أن عافاني الله من شئ كنت أخافه على نفسي ان أتصدق بجميع ما أملك و ان الله عافاني منه وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الأنصار وقد حملت كل ما أملك فانا بائع داري وجميع ما أملك فأتصدق به، فقال أبو عبد الله عليه السلام: انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة، واعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومت ثم انظر إلى أوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة وأوصه ومره ان حدث بك حدث الموت ان يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه، فكل أنت و عيالك مثل ما كنت تأكل، ثم انظر كل شئ تصدق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه، فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه فمره أن يخرج إليك الصحيفة ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت وأخرجت من صدقة أو بر في تلك السنة ثم افعل ذلك في كل سنة حتى تفي لله


تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 10 ممن يصح عنه الصوم راجع ب 17 من بقية الصوم الواجب
وفي 1 / 10 ههنا.
الباب 14 فيه حديث:
[1] الفروع 2: 373 يب 2: 334.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست