responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 196
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى عدم وجوب شئ مع العجز فهذا على الاستحباب.

باب 13 : ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر بل يجوز له وعليه الافطار والقضاء إذا رجع
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار " عن عبد الله بن ميمون خ " عن عبد الله ابن جندب قال: سأل عباد بن ميمون وانا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة فقال عبد الله بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
[2] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال: ان أمي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله في بعض ولدها في شئ كانت تخافه عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها فخرجت معنا إلى مكة فأشكل علينا صيامها في السفر فلم ندر تصوم أو تفطر فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: لا تصوم في السفر ان الله قد وضع عنها حقه في السفر وتصوم هي ما جعلت على نفسها فقلت له:


تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 15 من بقية الصوم الواجب وتقدم في ب 16 هناك ان من
نذر صوم سنة فعجز أجزأه تتابع شهر وبعض الاخر. راجع 5 / 8 و 1 و 10.
الباب 13 فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 373 فيه: (بهذا الاسناد عن عبد الله بن جندب قال: سأل عباد بن ميمون)
والاسناد الذي أشار إليه هكذا: محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن
عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار راجعه. أخرجه عنه وعن التهذيب بالاسناد واسناد آخر في ج 4
في 5 / 10 ممن يصح عنه الصوم.
() الفروع 2: 373، أخرجه عن الكافي والتهذيبين باسنادين آخرين في ج 4 في
3 / 10 ممن يصح عنه الصوم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست