responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 186
الرجل يقول: علي نذر فقال: ليس بشئ الا أن يسمى النذر فيقول: نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدى الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 3 : ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهما
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن بعض أصحابه ذكره قال: لما سمى المتوكل نذر ان عوفي أن يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائة ألف، وقال بعضهم: عشرة آلاف، فقالوا فيه: أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الامر، فقال رجل من ندمائه يقال له صفوان: ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه؟ فقال له المتوكل: من تعنى ويحك؟ فقال: ابن الرضا عليه السلام فقال له: وهو يحسن من هذا أشياء، فقال إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا والا فاضربني مائة مقرعة فقال المتوكل قد رضيت، يا جعفر بن محمود صر إليه وسله عن حد المال الكثير، فصار جعفر بن محمود إلى ابن الحسن علي بن محمد عليه السلام فسأله عن حد المال الكثير فقال له: الكثير ثمانون، فقال جعفر: يا سيدي انه يسألني عن العلة فيه، فقال أبو الحسن عليه السلام: ان الله يقول: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين. ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول مرسلا نحوه ورواه الطبرسي في الاحتجاج عن أبي عبد الله الزيادي نحوه. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد ابن عمر قال: كان المتوكل اعتل، وذكر نحوه محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله.
[2] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن


قال ليس بشئ.
تقدم ما ينافي ذلك في ج 4 في ب 16 من بقية الصوم الواجب.
وتقدم ما يدل على ذلك ههنا في 2 و 3 و 4 و / 1 الباب 3 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع 2: 375 تحف العقول: 481 (ط 2) الاحتجاج: 252 تفسير القمي: 260
يب 2: 334 راجع المصادر ففيها اختلاف لفظي.
[2] يب 2: 336.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست