responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 135
عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما آمن بالله من وفى لهم بيمين.
[6] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا الا بذلك، قال: فاحلف لهم فهو أحل " أحلى. خ ل " من التمر والزبد.
[7] قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.
[8] وباسناده عن الحلبي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز " يجوز. خ ل " بذلك ماله قال: نعم.
[9] قال: وقال الصادق عليه السلام اليمين على وجهين: إلى أن قال: " فأما الذي يوجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرأ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره الحديث.
[10] وفي عيون الأخبار باسناد الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والتقية في دار التقية واجبة، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه.
[11] أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن عن أبيه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال: إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شئ يا أبا بكر، ان الله عز وجل يعفو والناس لا يعفون.


[6] الفقيه 2: 117 رواه أحمد بن محمد في النوادر 62 عن الحسن بن علي بن فضال
وفضالة عن ابن بكير عن زرارة.
[7] الفقيه 2: 117.
[8] الفقيه 2: 117.
[9] الفقيه 2: 117، أورد ذيله في 3 / 9 وبعده في 9 / 18 وصدره في 5 / 23.
[10] عيون الأخبار: 267.
[11] المحاسن: 339 رواه أحمد بن محمد في النوادر 62 عن سيف بن عميرة وفيه: وسيفه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست