responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 136
[12] وعن أبيه عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا.
[13] وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ فقال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت.
[14] أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن فضال وفضالة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها، فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا. قلت: جعلت فداك بالطلاق والعتاق؟ قال: بما شاؤوا.
[15] وقال أبو عبد الله عليه السلام: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.
[16] وعنه عن معمر بن يحيى قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ان معي بضايع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم، فقال: وددت انى أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلها واحلف عليها، كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية.
[17] وعنه عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أمر بالعشار ومعي


[12] المحاسن: 339، أخرجه عن النوادر في 6 / 16.
[13] المحاسن: 339، رواه أحمد بن محمد في النوادر: 62 عن معاذ.
[14] فقه الرضا: 62 فيه: بما شاؤوا.
[15] فقه الرضا: 62.
[16] فقه الرضا: 62.
[17] فقه الرضا: 62. أخرجه عن الكافي باختلاف في 5 / 18 من مقدمات الطلاق مع
اختلاف في ألفاظه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست