responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 128
أحمد بن أبي عبد الله عن البزنطي عن علي عن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال: اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرأ مسلم على حبس ماله أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن عن أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن حريز عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[5] وعن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.

باب 10 : ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإذن
[1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده.
[2] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمين للولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام مثله.


[5] المحاسن: 119، أخرجه عن الأمالي في ج 6 في 5 / 25 من آداب التجارة
وتقدمت هناك اخبار بهذا المعنى.
تقدم ما يدل على ذلك في 14 و 18 / 4.
الباب 10 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع 2: 368 يب 2: 328.
[2] الفروع 2: 368 يب 2: 328، الفقيه 2: 116، أخرجه بتمامه عن الكافي و
الفقيه والأمالي في 1 / 5 مما يحرم بالرضاع واخرج قطعاته أيضا في أبواب أشرنا إليها هناك
وأورد تمامه عن الفقيه وكتب أخرى في 1 / 11 ههنا راجعه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست