responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 127
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 9 : تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب وعدم لزوم الكفارة بها
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايمان ثلاث: يمين ليس فيها كفارة، ويمين تجب فيها كفارة، ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليست فيها كفارة: الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله فكفارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفارة: الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة، و اليمين الغموس التي توجب النار: الرجل يحلف على حق امرأ مسلم على حبس ماله.
[2] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قيل له: فعلت كذا وكذا، فقال: لا والله ما فعلته، وقد فعله، فقال: كذبة كذبها يستغفر الله منها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[3] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين " إلى أن قال: " وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرأ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا.
[4] وفي عقاب الأعمال عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد آبادي عن


تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 7.
الباب 9 فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع 2: 367 يب 2: 328.
[2] الفروع 2: 375 يب 2: 330.
[3] الفقيه 2: 117، أورد قطعاته في 9 / 12 و 9 / 18 و 5 / 23.
[4] عقاب الأعمال: 16 فيه: (علي بن حماد عن حريز) المحاسن: 119 فيه: (عن علي)
أورده عن الكافي في 10 / 4.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست