responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 113
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العتق وغيره ويأتي ما يدل عليه.

باب 2 : حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجام، فقال: مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك.
[2] وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به إذا لم يشارط.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة ويأتي ما يدل على الحكم الأخير.

باب 3 : حكم من يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بربح وجملة من احكام الجعالة
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال: لا، الا أن يكون قد عمل فيه شيئا.


تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 50 من العتق ويأتي ما يدل على ذلك في ب 19 و 21 من اللقطة
الباب 2 فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 360، أخرجه عنه وعن التهذيبين في ج 6 في 9 / 9 مما يكتسب به.
[2] الفروع 1: 360، أخرجه عن التهذيب بألفاظه وعن الكافي والاستبصار في ج 6 في
1 / 9 مما يكتسب به.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 9 مما يكتسب به تقدم ما يدل على الحكم الأخير
في ب 1 وذيله.
الباب 3 فيه حديث:
[1] الفروع 1: 408. أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 23 من الإجارة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست