responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 112
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من احكام الاقرار في الوصايا ويأتي ما يدل على جملة منها في القضاء وغيره.

باب 6 : قبول اقرار الفاسق على نفسه
[1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
كتاب الجعالة
باب 1 : انه لا بأس بجعل الآبق والضالة
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة، قال: لا بأس به. ورواه علي بن جعفر في كتابه. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر.


تقدم ما يدل على بعض المقصود وعلى جملة من موارد صحة الاقرار في ج 6 في ب 13 و 26
من الوصايا و ب 9 من الصلح. و ب 19 و 13 من عقد النكاح و ب 26 و 27 من نكاح العبيد وههنا
في الأبواب السابقة وذيلها ويأتي ما يدل على جملة من احكام الاقرار في أبواب القضاء والحدود.
الباب 6 فيه حديث:
[1] الفروع 2: 353 فيه: (القاسم بن سليمان) يب 2: 75، أورده أيضا في ج 9 في 4 / 30
من الشهادات.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 وذيله ويأتي في ج 9 في ب 30 و 6 / 41 من الشهادات.
كتاب الجعالة فيه 6 أبوابا: الباب 1 فيه حديث:
[1] الفروع 2: 140، بحار الأنوار 10: 264 قرب الإسناد: 121، أخرجه عن الكافي
والتهذيب في 1 / 50 من العتق.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست