اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 91
وأدع لك بعض ما عليك، وأحللك من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما. [3] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله جل اسمه: " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك كله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول. [4] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعا، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عز وجل في كتابه: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك، وأحل لك يومي وليلتي فقد طاب له ذلك. [5] العياشي في تفسيره، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة فليأخذ منها ما قدر عليه، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق. (27270) [6] وعن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: النشوز الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له: أدع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا، وأحللك من يومي وليلتي على ما اصطلحا فهو جائز. [7] وعن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة
[3] الفروع: ج 2 ص 125، يب: ج 2 ص 278، فيه الحسن بن هاشم. [4] الفقيه: ج 2 ص 170. [5] تفسير العياشي: ج 1 ص 240 فيه: ما قدرت عليه. [6] تفسير العياشي: ج 1 ص 278 فيه: نشوز الرجل. [7] تفسير العياشي: ج 1 ص 278، أخرج صدره أيضا عن الكافي والتهذيب في 3 / 39 من المهور
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 91