responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 92
النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا قال: فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جائز لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 12 : أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن من الزوجين في الطلاق والبذل.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله ابن جبلة وغيره، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.
[2] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .


وذيله في 1 / 6. راجع 2 / 6.
الباب 12 فيه: حديثان:
(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 135
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 ويأتي ما يدل عليه في ب 13


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست