responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 65
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الإماء.

باب 54 : أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج وأن لم ينزل، لما بما دونه من الاستمتاع.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.
[2] وبهذا الاسناد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ملامسة النساء هي [هو خ ل] الايقاع بهن. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
[4] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل.
(27185) [5] وعنه، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أولجه فقد وجب


تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 51 من نكاح العبيد.
الباب 54 فيه 9 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 114
[2] الفروع: ج 2 ص 114، يب: ج 2 ص 242.
[3] الفروع: ج 2 ص 114.
[4] الفروع: ج 2 ص 114.
[5] الفروع: ج 2 ص 114.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست