اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 65
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الإماء.
باب 54 : أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج وأن لم ينزل، لما بما دونه من الاستمتاع. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة. [2] وبهذا الاسناد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ملامسة النساء هي [هو خ ل] الايقاع بهن. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. [3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة. [4] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل. (27185) [5] وعنه، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أولجه فقد وجب
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 51 من نكاح العبيد. الباب 54 فيه 9 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 114 [2] الفروع: ج 2 ص 114، يب: ج 2 ص 242. [3] الفروع: ج 2 ص 114. [4] الفروع: ج 2 ص 114. [5] الفروع: ج 2 ص 114.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 65