responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 64
يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله.
أقول: تقدم وجهه. وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد وفي الوكالة وتقدم أن حكم الأخ محمول على كونه وكيلا.

باب 53 : حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة، وشرط عليها أن ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول، وحكم من جعل مهر الأمة عتقها وطلقها قبل الدخول.
[1] محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ما ينبغي لها أن ترد عليه، وإنما لها نصف المهر، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم وهو يقول: لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلا ف، قال: لا ينظر في قوله ولا يرد عليه شيئا.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: ليس عليها شئ.
(27180) [3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 7 من الوكالة وفى ب 8 من عقد النكاح وذيله، راجع
ههنا 1 / 30.
الباب 53 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 113.
[2] الفروع: ج 2 ص 113.
[3] الفروع: ج 2 ص 113.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست