responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 555
على الاستحباب فإنه يمكن إسقاط الكفارة بأن يطلق ثم يتزوجها، ويمكن الحمل على عدم سقوط الكفارة بالكلية بل حتى يتمكن منها بخلاف غير الظهار كما قاله الشيخ لما يأتي.
[3] وعنه، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن الاستغفار توبة، وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.
[4] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا، وإلا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.

باب 7 : انه يجزى عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزى في كفارة القتل، وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالإمامة.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي


[3] يب: ج 2 ص 337 أورد صدره في 1 / 22.
[4] الفروع: ج 2 ص 374 يب: ج 2 ص 337 فيه: (ولينو) صا: ج 4 ص 56. فيه:
ثم لينو
تقدم في 4 / 1 من الظهار حكم من عجز عن التصدق
الباب 7 فيه: 10 أحاديث وفى الفهرس 8 أحاديث:
[1] الفروع.... يب..... الفقيه..... لم نجد الحديث بهذا الاسناد ولعل محمد
ابن مسلم مصحف معاوية بن وهب، وتقدم حديثه في 3 / 1 راجعه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست