responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 556
ابن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في حديث الظهار قال: والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم مثله.
[2] وبإسناده عن السكوني قال: قال علي عليه السلام: الولد يجزي في الظهار.
(28805) [3] وبإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ فقال: عليكم بالأطفال فاعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شئ.
[4] وباسناده، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز في القتل إلا رجل، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي.
[5] محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: يعني مقرة " بالإمامة خ ".
[6] وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين


[2] الفقيه: ج 2 ص 175. (3) الفقيه: ج 2 ص 50.
[4] الفقيه: ج 2 ص 120، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الحلبي راجع فقه الرضا:
ص 61.
[5] يب: ج 2 ص 318. لم يذكر فيه: (بالإمامة).
[6] يب: ج 2 ص 377، الفروع: ج 2 ص 375، تفسير العياشي: ج 1 ص 263 فيه وفى الفروع:
(قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه)
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص 61 عن أبي بصير عن معمر بن يحيى مثل الكافي والتفسير
الا أن فيه: (يجوز فيه المولود الا في كفارة القتل فإنه لا يجوز الا ما قد بلغ وأدرك. قلت: قول
الله: " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: عنى بذلك مقرة) أورد ذيل الحديث في 3 / 15.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست