responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 551
شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرأ لاطعام ستين مسكينا. قال: اذهب فتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب فكل وأطعم عيالك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، ورواه الصدوق باسناده عن سماعة. أقول: وتقدم ما يدل على ثبوت هذا الحكم في كفارة إفطار شهر رمضان في الصوم.

باب 3 : انه يجزى تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ولا يجزى أقل من ذلك، وانه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة " إلى أن قال: " قلت: فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ قال: إن صام شهرا ثم مرض استقبل فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه. الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


أورد صدره أيضا في 2 / 1، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص 61 عن سماعة بن
مهران وفيه: (تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال) وفيه: (فكل أنت). قال الصدوق: هذا
الحديث في الظهار نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 2 و 8 / 8 مما يمسك عنه الصائم.
الباب 3 فيه: حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 174، الفروع: ج 2 ص 127، يب ج 2 ص 253 فيهما: (فان صام بعضا فمرض)
وفيهما: (فان زاد على الشهر الاخر يوما) أورد صدره في 2 / 4 من الظهار وبعده في 4 / 10
منها وذيله في 2 / 12 هناك.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست