responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 550
قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، قال: عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. أقول: تقدم وجهه.
[7] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الظهار قال: ثم أنزل الله الكفارة في ذلك فقال: " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ". أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار وفي الصوم وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه. وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه.

باب 2 : ان من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه ويجوز ان يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فاعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: اذهب فصم


ص 61 عن عثمان بن عيسى.
[7] الفقيه: ج 2 ص 172. أورد تمامه في 1 / 1 من الظهار.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 1 و 3 و 4 و 10 من بقية الصوم الواجب. راجع ب 6 من
الاعتكاف و 9 / 1 من الظهار: وتقدم ما يدل على جملة من أحكام كفارة الظهار في ب 13 و 14 و 15
من الظهار وما بعدها، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 2 و 8.
الباب 2 فيه: حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 254 و 338، فيه: " (فأعطاه ثمن اطعام ستين)
صا: ج 4 ص 57 فيه: (فأعطاه ثمن طعام ستين) راجعه وراجع متن التهذيب، الفقيه: ج 2 ص 174


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست