responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 540
أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك ثم يغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف، فإذا فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم وإن لم يف أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر على أن يفئ أو يطلق. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله.
[2] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وباسناده عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة، فقلت: بعد سنة؟ فقال: نعم يوقف بعد سنة. قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه لأنه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا يوقف وإنما يدل الخطاب على ذلك، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل، وقد قدمناه.
[3] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن محسن ابن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم أنه سأله عن رجل آلى من امرأته قال: يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها. أقول: حمله الشيخ على أنه يؤخذ قبل الأربعة أشهر لضرب المدة لا لإلزامه بالطلاق أو الفيئة، وجوز حمله على اجتماع الظهار والايلاء لما تقدم في الظهار من أن مدته ثلاثة أشهر.
[4] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله " سئل خ " عن رجل آلى من امرأته متى يفرق


ج 1 ص 113 باسناده عن الحلبي وفيه: (ثم يغايظها ولأسوأنك ثم يهجرها فلا يجامعها فإنه يتربص بها
أربعة أشهر فان فاء والإيفاء ان يصالح فان الله) وفيه بعد يوقف: وأن عزم الطلاق فهي تطليقة. انتهى.
[2] يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 254 سقط عن التهذيب قوله: فقلت: بعد سنة.
[3] يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 255 فيه (أحمد بن محمد بن يحيى) وفيهما:
عن أبي عبد الله عليه السلام.
[4] يب: ج 2 ص 252.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست