responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 539
أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها، قال: لا ايلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون ايلاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[4] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، فقال: لا يقع الايلاء حتى يدخل بها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار ويأتي ما يدل عليه في اللعان.

باب 7 : انه لا يقع الايلاء من الأمة. (28755) [1]
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤلي من أمته، فقال: لا، كيف يؤلي وليس لها طلاق.

باب 8 : ان المؤلي يوقف بعد أربعة أشهر من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب ان يوقف.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن


[4] الفروع: ج 2 ص 121.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من الظهار ويأتي ما يدل عليه في 5 / 2 من اللعان.
الباب 7 فيه: حديث:
[1] قرب الإسناد: ص 160 ذيله: قلت: فظاهر منها. إلى آخر ما تقدم في 7 / 11 من الظهار.
الباب 8 فيه: 7 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 172، الفروع: ج 2 ص 120 فيه: (انه يتربص بها) يب ج 2 ص 251
صا: ج 3 ص 252 فيها: (لا والله لا أجامعك) أورد صدره في 1 / 1 راجعه، ورواه العياشي في تفسيره


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست