responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 538
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: أيما رجل آلى من امرأته فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر " إلى أن قال: " فإن لم يف جبر على الطلاق. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد مثله محمد بن الحسن باسناده عن محمد ين يعقوب مثله.
(28750) [2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 6 : انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون مؤليا حتى يدخل.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
[3] وبالاسناد، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل


وذيله في 1 / 8.
[2] يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 253.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2، ويأتي ما يدل عليه في ب 8 و 9.
الباب 6 فيه: 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 121.
(2 و 3) الفروع: ج 2 ص 121، يب: ج 2 ص 252.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست