responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 533
هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته، قلت: فان رفعته إلى السلطان وقالت: هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال: ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به قال: فإن كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق إلا أنه قال: عن بريد بن معاوية.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 18 : ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق الا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وخصال الكفارة وأحكامها.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر فان فاء وإلا أوقف حتى يسأل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شئ وهي امرأته وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها. أقول: قوله: فان فاء محمول على التكفير والوطء معا، ويأتي ما يدل على أحكام الكفارات، ولفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير لما يأتي.


راجع 18
الباب 18 فيه: حديث
[1] يب: ج 2 ص 252 و 256، صا: ج 3 ص 255، أورد صدره أيضا في 4 / 1 من الكفارات.
يأتي ما يدل على أحكام الكفارات في أبوابها بعد ذلك.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست