responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 534

باب 19 : حكم اجتماع الايلاء والظهار. (28740) [1]
محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن السكوني قال: قال علي عليه السلام في رجل آلى من امرأته وظاهر منها في كلمة واحدة، قال: عليه كفارة واحدة.

باب 20 : انه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار.
[1] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا يقع ظهار على " عن خ ل " طلاق ولا طلاق على " عن خ ل " ظهار. أقول: فسره بعض فقهائنا بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى: " ويطعمون الطعام على حبه " وقوله تعالى: " وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " وغير ذلك.

باب 21 : ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا قالت المرأة: زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليهما.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني.


الباب 19 فيه: حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 174.
الباب 20 فيه: حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 175.
الباب 21 فيه: حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 175، الفروع: ج 2 ص 128 فيه: (زوجي على حرام) وفيه وفى الفقيه:
(فلا كفارة عليها) أورد ذيله في 8 / 15.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست