اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 534
باب 19 : حكم اجتماع الايلاء والظهار. (28740) [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن السكوني قال: قال علي عليه السلام في رجل آلى من امرأته وظاهر منها في كلمة واحدة، قال: عليه كفارة واحدة. باب 20 : انه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار. [1] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا يقع ظهار على " عن خ ل " طلاق ولا طلاق على " عن خ ل " ظهار. أقول: فسره بعض فقهائنا بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى: " ويطعمون الطعام على حبه " وقوله تعالى: " وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " وغير ذلك.
باب 21 : ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع. [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا قالت المرأة: زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليهما. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني.
الباب 19 فيه: حديث: [1] الفقيه: ج 2 ص 174. الباب 20 فيه: حديث: [1] الفقيه: ج 2 ص 175. الباب 21 فيه: حديث: [1] الفقيه: ج 2 ص 175، الفروع: ج 2 ص 128 فيه: (زوجي على حرام) وفيه وفى الفقيه: (فلا كفارة عليها) أورد ذيله في 8 / 15.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 534