responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 494
عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المباراة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارية يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها.
[2] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المباراة قال: ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي، فقال: هذه المباراة. أقول: هذا محمول على عدم الزيادة على المهر لما مضى ويأتي.
[4] وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة فقال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما " إلى أن قال: " فإذا اختلعت فهي بائن، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المباراة كل الذي أعطاها. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.


ما شاءت أو تراضيا
[2] الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 277، اقتصر المصنف هنا على اسناد، والحديث مذكور
في المصدر بأسانيد، وأورده بأسانيده وتمام متنه في 4 / 8.
[3] الفروع: ج 2 ص 124 يب...
[4] الفروع: ج 2 ص 123، يب: ج 2 ص 275، صا: ج 3 ص 315، اقتصر فيه على الاسناد الثاني
وفى المصادر كلها: فإذا هي اختلعت.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست