responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 495
[5] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون الخلع حتى تقول: لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير. الحديث.
(28615) [6] وعنه، عن علي بن الحكم، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال: إذا قالت: لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 5 : ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة لزوجها: جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة. ورواه الشيخ والصدوق كما مر.
[2] وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب.


[5] يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 318. أورد ذيله في 10 / 3.
[6] يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 316، أورده أيضا في 2 / 1.
راجع 10 / 4 من المهور وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي في 4 / 7.
الباب 5 فيه: 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 123، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في 1 / 1.
[2] الفروع: ج 2 ص 123، أورده أيضا في 1 / 8 من العدد.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست