responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 48
إلا نهارا ولا آتيك بالليل، ولا أقسم لك، قال زرارة: وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا، فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك، فقال: لا بأس به يعني التزويج إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم ثم قالت بعد ما تزوجها: إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما.
[3] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما، ومن النفقة كذا وكذا، قال: ليس ذلك الشرط بشئ، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم مثله.
(27125) [4] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج امرأة ويشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى كل شهر، قال: لا بأس به.
[40] باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فإن لم تخرج نقص مهرها.


[3] الفروع: ج 2 ص 28، يب ج 2 ص 219 في الفروع وبعض نسخ التهذيب، (المهارية) وهو
الصحيح، أورد ذيل الحديث في 1 / 6 من القسم والنشوز، وتمامه عن تفسير العياشي في 7 / 11 هناك.
[4] الفروع: ج 2 ص 28.
راجع ب 14 من نكاح العبيد.
الباب 40 فيه: 4 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست