responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 47
امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فان شاء وفى لها بما اشترط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
[2] وباسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشئ إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 39 : أنه يجوز ان يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى، قال: لا بأس.
[2] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن محمد الأشعري، عن عبيد بن زرارة عن أبيه زرارة قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك


[2] يب: ج 2 ص 220، صا: ج 3 ص 232.
تقدم ما يدل على عدم لزوم شرط يخالف كتاب الله في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله.
راجع ههنا ب 20: ويأتي ما يدل عليه في 1 / 13 من مقدمات الطلاق.
الباب 39 فيه: 4 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 219.
[2] يب: ج 2 ص 220 فيه: محمد الأشعري (إبراهيم بن محمد الأشعري خ)


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست