responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 432
وأن الأقراء هي الأطهار أشار إلى ذلك الشيخان وغيرهما، ولأجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الأحاديث، والله أعلم.

باب 16 : ان المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر. (28410) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابنا أظنه عن محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل، يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم.
[2] وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج.
[3] وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: ان عليا عليه السلام قال: إذا رأت الدم من


الباب 16 فيه: 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 107 فيه: (أظنه محمد بن عبد الله) أخرج صدره أيضا عنه وعن التهذيبين
وتفسير العياشي في 6 / 15 وروى الشيخ تمام الحديث في التهذيب والاستبصار باسناده عن محمد بن
يعقوب وفى الأول: لا تمكن الزوج من نفسها.
[2] الفروع: ج 2 ص 106، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 15.
[3] الفروع: ج 2 ص 106، أورد صدره في 6 / 14 و 4 / 15، ورواه العياشي في تفسيره: ج 1
ص 114، وتقدم صدره في 4 / 14 و 1 / 15، ذيله: فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد. إلى آخر
ما تقدم في 4 / 4.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست