responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 421
[2] الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر.

باب 11 : ان الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة فقد انقضت عدتها.
[1] محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين ابن هاشم، ومحمد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة فقال: كل شئ يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه.
[12] باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض.
(28375) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير


[1] مجمع البيان: ج 10 ص 370.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 9
الباب 11 فيه: حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 104 فيه وفى التهذيب: (كل شئ وضعته يستبين) الفقيه: ج 2 ص 167
فيه: (عن الحبلى يطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم أو وضعته مضغة أينقضي بذلك عدتها؟
فقال: كل شئ وضعته يستبين) وفيه: (انقضت به) يب: ج 2 ص 285، أورد ذيله في 1 / 25.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 9.
الباب 12 فيه: 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 281 و 285، صا: ج 3 ص 333، أورده أيضا


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست