responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 420
أنه ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد. أقول: هذا محمول على من وطئ المرأة في النفاس.
[11] محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال: يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى، والزوج لا يعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 10 : ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر.
[1] محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، عن علي بن عمران بن شفا، عن ربعي بن عبد الله، عن عبد الرحمن ابن البصري يعني أبا عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد، قال: تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


مما يحرم بالمصاهرة وعن التهذيب والفقيه باسناد آخر في ج 9 في 3 / 27 من حد الزنا.
[11] تفسير العياشي ج 1 ص 115.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 24 و 2 / 28 مما يحرم بالمصاهرة وفى ب 7 من النفقات وعلى بعض
المقصود في ب 27 من مقدمات الطلاق ويأتي ما يدل عليه في 10 و 11 و 25، راجع 10 / 28
و ب 49.
الباب 10 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 105، يب: ج 2 ص 270.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست