اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 419
(28365) [5] وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة وأجلها أن تضع حملها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا الأول. [6] وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين. [7] وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها. [8] محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب. [9] الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " قال: هي في المطلقات خاصة وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام. (28370) [10] محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن أمير المؤمنين عليه السلام
[5] الفروع: ج 2 ص 104، يب: ج 2 ص 269 و 284، صا: ج 3 ص 298، أورده أيضا في 5 / 20 من أقسام الطلاق. [6] الفروع: ج 2 ص 104. أورده أيضا في 4 / 27 من أقسام الطلاق. [7] الفروع: ج 2 ص 105. [8] يب: ج 2 ص 269، أورده أيضا في 2 / 20 من أقسام الطلاق. [9] مجمع البيان ج 10 ص 307. [10] المقنع: ص 36 فيه: (في نفاسها قبل ان تطهر) أخرجه مسندا عن التهذيبين في 3 / 41
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 419