responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 417
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " إن ارتبتم " فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة. محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحيض، ويأتي ما يدل عليه.

باب 8 : ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها الا أن ترجع في البذل وعليها العدة وكذا المباراة.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب.
(28360) [2] وعن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة، وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المباراة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أن لزوجها الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع والمباراة.
[9] باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثنى، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها.


الحيض، وأخرجه أيضا باسناد آخر في حديث تقدم في 7 / 4 ههنا.
راجع ب 4.
الباب 8 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 123، أورده أيضا في 2 / 5 من الخلع.
[2] الفروع: ج 2 ص 124.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 و 7 من الخلع.
الباب 9 فيه: 11 حديثا وفى الفهرست عشرة أحاديث.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست