responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 350
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه واشتراط المواقعة يأتي وجهه.

باب 3 : ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وكذا كل امرأة طلقت ثلاثا وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
[2] وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن طربال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك وأعلمها قال: قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب، قلت: فإن تزوجها ثم طلقها تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها؟ قال: قد بانت منه ساعة طلقها قلت: فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة؟ قال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(28145) [3] وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن


تقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من أحكامه في ب 8 و 9 و 10 وفى 5 / 16 من مقدمات النكاح
وغيرها راجع 1 / 38 هناك ويأتي ما يدل على ذلك وعلى عدم اشتراط الجماع في ب 7 و 13 راجع
ب 14 و 16 ههنا و 5 / 25 و 2 / 50 من العدد.
الباب 3 فيه: 16 حديثا:
[1] يب: ج 2 ص 268، صا: ج 3 ص 298.
[2] يب: ج 2 ص 268، صا: ج 3 ص 297.
[3] يب: ج 2 ص 267، صا: ج 3 ص 297.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست