responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 348
به هدم تأثير الطلاق في تحريم التاسعة لما مضى ويأتي، على أنه يحتمل كونه، من كلام الصدوق لا من الحديث فلا حجة فيه.
(28140) [9] وبإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا طلاق إلا على السنة إن عبد الله بن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وامرأته حائض فرد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاقه وقال: من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله. أقول: وتقدم ما يدل على أكثر الأحكام المذكورة ويأتي ما يدل عليها وقد عرفت أن طلاق السنة له معنيان أعم وأخص.

باب 2 : كيفية طلاق العدة وجملة من احكامه.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وأما طلاق العدة الذي قال الله عز وجل: " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع يشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل


[9] الفقيه: ج 2 ص 162 فيه: (طلق ثلاثا) أورده أيضا في 22 / 29 من مقدمات الطلاق.
تقدم ما يدل عليه وعلى جملة من أحكامه في ب 8 و 9 و 10 من مقدمات الطلاق وغيرها، ويأتي ما
يدل عليه في ب 3 و 5 و 6 راجع ب 14 ههنا و 2 / 50 من العدد.
الباب 2 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 99، فيه: (من غير جماع ويشهد شاهدين) يب: ج 2 ص 257، أورد
صدره في 1 / 1 وقطعة في 4 / 9 من مقدمات الطلاق، وقطعة في 1 / 11 مما يحرم باستيفاء العدد.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست