responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 331

باب 37 : انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار فلا يصح طلاق المكره والمضطر.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، فقلت: إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال، فقال: غيبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت: فان حلفني بالطلاق والعتاق، فقال: احلف له، ثم أخذ تمرة فحفر بها من زبد كان قدامه فقال: ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو آكلها.
[2] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية ابن وهب، عن إسماعيل الجعفي في حديث أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: أمر بالعشار فيحلفني بالطلاق والعتاق، قال: احلف له.
[4] وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم " إلى أن قال: " وأنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار. الحديث.


الباب 37 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 119، أورد صدره أيضا في ج 8 في 2 / 19 من العتق.
[2] الفروع: ج 2 ص 119 فيه: عن بعض أصحابه عن ابن أبي عمير.
[3] الفروع: ج 2 ص 120 نقل المصنف معنى الحديث وزاد فيه: (العتاق) وتقدم تمام الحديث
بألفاظه في 5 / 18 راجعه.
[4] الفروع: ج 2 ص 119 يب: ج 2 ص 207 فيهما: (لا يجوز الطلاق في استكراه ولا يجوز
عتق في استكراه ولا تجوز)


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست