responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 332
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[38] باب ان من طلق لأجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق لم يقع طلاقه.
(28095) [1] محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبيس ابن هشام وصالح بن خالد جميعا، عن منصور بن يونس قال: سألت العبد الصالح عليه السلام وهو بالعريض فقلت له: جعلت فداك إني تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها الثانية ثم راجعتها ثم خرجت من عندها أريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي، فقالت أختي وخالتي: لا تنظر إليها والله أبدا حتى تطلق فلانة فقلت: ويحكم والله مالي إلى طلاقها من سبيل، فقال لي هو ما شأنك ليس لك إلى طلاقها من سبيل، فقلت: إنه كانت لي منها ابنة وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا ولا والله جعلت فداك ما أردت الله ولا أردت إلا أن أداريهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك، فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه وهو متبسم فقال: أما بينك وبين الله فليس بشئ، ولكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


تقدم تمام الحديث في 6 / 18. وذيله.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 34 راجع ب 38.
الباب 38 فيه: حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 119.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 و 37.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست