responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 311
التي تعتد فيها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق فكتب عليه السلام: يعتزلها ثلاثة أشهر ثم يطلقها. أقول: هذا محمول إما على الاستحباب والاستظهار وإما على من تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة لما مر والله أعلم.

باب 29 : ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت واحدة مع الشرائط وبطل لامعها.
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن منصور ابن حازم، عن أبي بصير الأسدي، ومحمد بن علي الحلبي، وعمر بن حنظلة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر قال: هي واحدة.


[2] الفروع: ج 2 ص 110 فيه: ويطلقها.
الباب 29 فيه: 30 حديثا:
[1] الفروع: ج 2 ص 101، يب: ج 2 ص 264، فيه: (منصور بن حازم عن أبي بصير
الأسدي " الأزدي خ ") صا: ج 3 ص 285.
[2] الفروع: ج 2 ص 101 " فيه: واحد " أو أكثر خ ل ".


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست